القانون بعد اسقاط التعديل


    معلومات القانون  
2001 

  /   86

: رقم / السنة    

 

قانون معدل لقانون العقوبات(قانون مؤقت)

 : اسم  القانون

6026

 : رقم الصفحة

4524 / 2001-12-31

: تاريخ و رقم الجريدة الرسمية  

 

طباعة

 مواد القانون
المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2001 ) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما
يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
 تعدل المادة (27) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي:-
3- اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة  الحبس مدة لاتزيد على السنة زوجين وفي رعايتهما من هو دون الثامنة عشرة من العمر
تنفذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل اقامة ثابت.
المادة3-  
تعدل المادة (29) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة الفقرتين (2) و (3) التاليتين اليها:-
2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في مأوى
احترازي ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز او التدبير الاحترازي ما بقي من مدة العقوبة
او التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه مالم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.
3- يرجأ تنفيذ عقوبة الاعدام الصادرة بحق من اصيب بالجنون قبل تنفيذ الحكم فيه فاذا تم شفاؤه بتقرير طبي صادر عن لجنة
         طبية مختصة يتم تنفيذ العقوبة.
المادة4- 
تعدل المادة (71) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:-
2- اذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة للجريمة
فيما لو تمت فعلاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة5-
 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (74) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي:-
2- تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم
التي يرتكبها مديروها او ممثلوها   او وكلاؤها باسمها او لحسابها.
المادة6- 
يلغى نص المادة (282) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة282
ــــــــــــــــــــــ
1- يعاقب الزاني والزانيه برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة.	
3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية.
المادة7-
 يلغى نص المادة (283) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة283-
ــــــــــــــــــــــــ
الادلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانـية فـي حالـة التلبس بالفعل او الاعتراف  القضائي
او وجود  وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.	
المادة8-
 يلغى نص المادة (284) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 284-
ـــــــــــــــــــــــــ
1- لايجـوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج  او  الزوجة ، مادامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي
الزانية ، وفي حال الشكوى ضد احدهما او كليهما يلاحـق الاثنان معاً بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا
ان وجدوا، وتسقط الشكوى والعقوبة بالاسقاط.
2- لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، كما لا تقبل الشكوى في أي حال بعد مرور سنة
واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.
المادة9-
 يلغى نص المادة (340) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة340-
ـــــــــــــــــــــــــ
1-  يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش
غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى عليها او عليهما اعتداء افضى الى موت او جرح
او ايذاء او عاهة دائمة.
2-  ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية
فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت عليه او عليهما اعتداء افضى الى موت او جرح او ايذاء
او عاهة دائمة
 3-  ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه احكام الظروف المشددة
المادة10-
 يلغى نص المادة (342) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة342-
ــــــــــــــــــــــــ
1- يعد دفاعا مشروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص
يدخل او يحاول الدخول ، ليلا او نهارا ، الى منزل آهل بالسكان او الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي
منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج او السور دون مبرر او باقتحام مداخله او ابوابه بثقبها او كسرها او خلعها
او باستعمال مفاتيــح او ادوات خاصة لهذه الغاية.
 2-اذا تم ارتكاب أي من الافعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ، تقوم الجهة المختصة بالتحقيق مع مرتكب الفعل
دون توقيفه او اعتقاله وتحيل ملف التحقيق الى المدعي العام المختص لاستكمال التحقيق اللازم واتخاذ قرار بنتيجة التحقيق
فاذا اعتبر فعله دفاعا مشروعا يقرر عدم ملاحقته ومنع محاكمته ويغلق الملف الخاص بهذه القضية وذلك على الرغم من اي
نص مخالف ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر.
 
     

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير