1- قبول المعذرة المشروعة والسماح بتقدير البينة هو امر متروك لقناعة محكمة الموضوع ويدخل ضمن صلاحياتها التقديرية والطعن بالحكم من هذه الجهة هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع ويخرج من عداد اسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (198) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
2- يعتبر ما جاء في قانون تسوية الاراضي والمياه وقانون التصرف بالاموال غير المنقولة اللذين حصرا اجراء جميع معاملات التصرف بدوائر تسجيل الاراضي أحكاما عامة في البيوع بينما يعتبر ما ورد في قانون اصول المحاكمات الشرعية فيما يتعلق بالتخارج نصا خاصا لانه يعالج نوعا من انواع البيوع هو التخارج، ولا تختص دوائر تسجيل الاراضي بتسجيل عقود التخارج بين الورثة بل تقتصر وظيفتها على تنفيذ هذه العقود لان الجهة المختصة في تسجيلها هي المحاكم الشرعية ، وتنتقل الملكية بمقتضى حجج التخارج التي تصدرها هذه المحاكم دون ان تسجل في دوائر التسجيل ولا يشترط في ذلك القيام بالاجراءات التي يوجبها القانون لنقل الملكية وفقا للمادة (542) من القانون المدني اذ ان هذا الشرط لمصلحة المتخارج له وليس شرطا لانتقال الملكية، وعليه فان ما يترتب على حجة التخارج الشرعية التي عدلت الانصبة في التركة بنقل حصص المتخارج بالتركة يترتب عليها ابطال حجة حصر الارث التي نظمت قبل التخارج من حيث حصص المتخارج بالتركة وعلى ذلك فان تصرف المتخارج بحصته استنادا الى حجة حصر الارث الباطلة يعتبر باطلا ولا يملك المتخارج التصرف في المبيع الذي اصبح ملكا للمتخارج له0  |