1- تقدم المستدعي باستدعاء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني يترحم فيه من جلا لته الاستمرار بمنحه جواز سفر دائم بدلاً من
جواز سفر مؤقت بتاريخ 15/10/2001 ثم تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 5/6/2002 وحيث أن القرار المطعون فيه غير ما ورد بالاستدعاء المقدم
منه ولم يرد في الملف ما يفيد بأنه علم بالقرار المطعون فيه علماً يقيناً فيكون الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد شكلاً غير وارد.
2- إن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار المطعون فيه وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وحيث أن
المستدعي ضدهم الثاني ( وزير الداخلية ) والثالث ( مجلس الوزراء) والرابع ( دائرة المخابرات العامة) والخامس ( الحكومة الأردنية ) لم يصدر أي
منهم القرارات المطعون فيها مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلاً عنهم لعدم الخصومة.
3- يستفاد من المادة (3) من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 والمادة 38 من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 بان صلاحية
المستدعي ضده الأول ( مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات) في إعطاء جوازات السفر ودفاتر العائلة هي صلاحية مقيدة بموجب القانون
بضوابط تحدها لا يصح تجاوزها وأنه بعد أن تبين ( للمستدعى ضده الأول ) عدم توافرها شروط إعطاء جواز سفر لعدم تمتع المستدعي بالجنسية
الأردنية يجعل القرار المطعون فيه المتضمن اعتبار المستدعي غير أردني وأنه لا يتمتع بالجنسية الأردنية وسحب جنسيته وجواز سفره موافقاً للقانون.
4- إن تمسك المستدعي بما اسماه حقوقاً مكتسبة لا يقوم على أساس سليم من الواقع والقانون ذلك أن الحق المكتسب في احتفاظ الشخص بحقه في
الحصول على جواز سفر أردني وحقه في تجديده لا يكون إلا للأردنيين الذين يتمتعون بالجنسية الأردنية أصليه كانت أم بالتبعية أو التجنس ما لم
يكن قد فقدها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفصل الخامس من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته المتعلقة بفقدان
الجنسية الأردنية بأي صورة منها وواضح أن المستدعي لا يتمتع بالجنسية الأردنية لغاية الآن مما يجعل دعواه حقيقة بالرد.
  |