1- اجازت المادة (28) من قانون العمل لرب العمل فصل العامل من العمل دون اشعار اذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة
رغم انذاره كتابة مرتين او اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة ان يبلغ صاحب العمل
الجهات المختصة بالحادث خلال المدة القانونية فاذا لم يثبت لمحكمة الموضوع من خلال ممارستها لصلاحيتها لوزن البيئة
والاقتناع بها توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (28) المذكورة فلا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان
استخلاصها سائغ ومقبول .
2- ان اقامة الادعاء المتقابل من قبل رب العمل لمطالبة العامل بالمبالغ التي سحبها من صندوق الادخار يتوجب دفع الرسم
عنها لانها ليست مطالبة عمالية وانما هي استرداد دين بذمة العامل وترد الدعوى شكلا اذا لم يدفع الرسم القانوني عنها
.
3- التزام رب العمل بموجب عقد العمل وقانون العمل بالاجور التي يستحقها العامل في مواعيدها يجعل من عدم ادائها في
مواعيدها مبررا للحكم عليه بالفائدة القانونية عنها وفقا لحكم المادة (1/167) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
4- رد الاستئناف يعني تصديق الحكم البدائي فاذا حكمت محكمة الدرجة الاولى للمدعي بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة
فان معالجة محكمة الاستئناف للسبب المتعلق ببدء سريان الفائدة وقولها ان من حق المدعي ان يحكم له بالفائدة القانونية
من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام لا يغير مما ورد في حكم محكمة الدرجة الاولى الذي تم تصديقه
من قبل محكمة الاستناف .
  |